أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التيمم لشدة البرد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التيمم لشدة البرد
معلومات عن الفتوى: حكم التيمم لشدة البرد
رقم الفتوى :
6959
عنوان الفتوى :
حكم التيمم لشدة البرد
القسم التابعة له
:
التيميم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نحن نسكن في بلد شديد البرودة فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لابد من الوضوء؟ وإن كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد فإن كانت برودته محتملة يمكن للإنسان أن يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله.
أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي.
أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمله، وليس هناك ما يسخن به، فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إن جاز الجمع، أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: